العيني

451

البناية شرح الهداية

بالحمل ؛ لأنه عاجز عنه . وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة لأنه يمكنه الحمل على دابة نفسه ، والحمل هو المستحق ، وكذا من استأجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل لما بينا . قال : ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في المجلس ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ، وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز إذا بلغه فأجاز ولم يشترط في بعض النسخ الإجازة .